تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

327

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

يكون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الامّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير ، فلو تزوّجت سقط حقّها ( 21 ) عن الذكر والأنثى ، وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقّها ، والأحوط التصالح والتسالم . ( مسألة 17 ) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله ، كانت الامّ أحقّ ( 22 ) بحضانة الولد وإن كانت مزوّجة - ذكراً كان أو أنثى - من وصيّ أبيه ، وكذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه وامّه ، فضلًا عن غيرهما ، كما أنّه لو ماتت الامّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها ( 23 ) من غيره . وإن فُقد الأبوان فهي لأب الأب ( 24 ) ، وإذا عدم ولم يكن وصيّ له ولا للأب ، فلأقارب

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 473 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 7 . ( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 291 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 4 . ( 4 ) . غنية النزوع 2 : 387 ؛ السرائر 2 : 652 ؛ كشف اللثام 7 : 550 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 94 ؛ جواهر الكلام 31 : 293 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 470 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 71 ، الحديث 1 .